680
4 ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن سيف عن منصور قال : حدثني صاحب لنا ثقة قال : كنت أمشي في بعض طرق مكة فلقيني إنسان فقال : اذبح لي هذين الطيرين فذبحتهما ناسيا وأنا حلال ثم سألت أبا عبد الله عليه السّلام فقال : عليك الثمن.
681
5 وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل فقال لي : ولم ذبحتهما؟ فقلت جائتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما لها فظننت أني بالكوفة ولم أذكر أني بالحرم فذبحتهما فقال : تصدق بثمنهما قلت : وكم ثمنهما؟ قال : درهم خير منه ثمنهما.
والذي يدل على أنه متى كان محرما يلزمه دم مضافا إلى ما تقدم :
682
6 ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال : في محرم ذبح طيرا إن عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن.
والذي يدل على أنه يلزمه قيمة البيضة درهما إذا كان محرما :
683
7 ما رواه موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : وإن وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم ، كل هذا يتصدق به بمكة ومنى وهو قول الله تعالى : ( تناله أيديكم ورماحكم ).
128 باب المحرم يكسر بيضة النعام
684
1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
__________________
680 التهذيب ج 1 ص 546.
681 التهذيب ج 1 ص 546 الكافي ج 1 ص 230 الفقيه ص 167.
682 683 التهذيب ج 1 ص 546. 684 التهذيب ج 1 ص 548 الكافي ج 1 ص 271.




