مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 199 من 336

والناسي لا يلزمه شئ من الكفارة يدل على ذلك :

672

6 ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم.

673

7 فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات في يده خطأ أو عمدا قال : لا يضره.

فالوجه في قوله عليه السّلام لا يضره أي لا يستحق عليه العقاب لان من يتصدق بكف من طعام فإنه لا يستضر بذلك ، وإنما يكون الضرر في العقاب أو ما يجري مجراه ويدل أيضا على أنه تلزمه الكفارة :

674

8 ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الله الكناني عن إسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي عن الحسن بن هارون قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام إني أولع بلحيتي وأنا محرم فتسقط الشعرات قال : إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به فان تمرة خير من شعرة.

126 باب من نتف إبطه في حال الاحرام

675

1 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم.

__________________

672 التهذيب ج 1 ص 544 الكافي ج 1 ص 264 الفقيه ص 184 رواه مرسلا بدون الذيل.

673 674 التهذيب ج 1 ص 544 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 264.

675 التهذيب ج 1 ص 544 الفقيه ص 184.

الصفحة 199 من 336