يلزمه دم إذا حلف ثلاث مرات صادقا.
125 باب من مس لحيته فسقط منها شعر
667
1 الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي سعيد عن منصور عن أبي عبد الله عليه السّلام في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعر قال : يطعم كفا من طعام أو كفين.
668
2 عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان قال : يطعم شيئا.
669
3 سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن النضر بن سويد عن هشام ابن سالم قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فيسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق.
670
4 فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الهيثم بن عروة التميمي قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة والشعرتان (1) فقال : ليس بشئ ( ما جعل عليكم في الدين من حرج )
671
5 عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن المفضل بن عمر قال : دخل النباجي (2) على أبي عبد الله عليه السّلام فقال : ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان؟ فقال : أبو عبد الله عليه السّلام لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي شئ.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على من فعل ذلك ساهيا دون العمد ، لان الساهي
__________________
(1) نسخة في ج والمطبوعة ( أو الشعرات ).
(2) نسخة في المطبوعة ود ( النياجي ) ( الساجي )
* 667 668 التهذيب ج 1 ص 544 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 184.
669 التهذيب ج 1 ص 544 الكافي ج 1 ص 264 الفقيه ص 184.
670 671 التهذيب ج 1 ص 544.




