عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال الله تعالى في كتابه ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم ، وإنما عليه واحد من ذلك.
فلا ينافي الخبر الأول الذي قال فيه : والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان لان الوجه فيهما التخيير لان الانسان مخير بين أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدين وبين أن يطعم عشرة مساكين قدر شبعهم ، فلا تنافي بينهما على حال والذي يؤكد الرواية الأولى :
658
3 ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن أحمد عن مثنى عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا احصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة مكان الذي احصر فيه ، أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين والصوم ثلاثة أيام والصدقة نصف صاع لكل مسكين.
123 باب من ألقى القمل من الجسد
659
1 موسى بن القاسم عن عبد الرحمان عن حماد بن عيسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم يبين القملة من جسده فيلقيها فقال : يطعم مكانها طعاما.
660
2 عنه عن أبي جعفر عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم ينزع القملة من جسده فيلقيها قال : يطعم مكانها طعاما.
661
3 عنه عن حسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : المحرم لا ينزع
__________________
658 التهذيب ج 1 ص 542 الكافي ج 1 ص 263.
659 660 661 التهذيب ج 1 ص 543.




