مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 195 من 336

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب لان الوجوب يتعلق بمن قلم عشرة أصابع على أن في الخبر ما يؤكد أنه خرج مخرج الاستحباب لأنه قال : في المحرم ينسى فيقلم ظفرا ومن فعل ذلك ناسيا لا يلزمه شئ أصلا ، فعلم أنه أراد الاستحباب ، والذي يدل على أن من فعل ذلك ناسيا لا يلزمه شئ :

654

4 ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي حمزة قال : سألته عن رجل قص أظافيره إلا إصبعا واحدة قال : نسي؟ قلت : نعم قال : لا بأس.

655

5 وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم.

122 باب ما يجب على من حلق رأسه من الأذى من الكفارة

656

1 موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مر رسول الله صلّى الله عليه وآله على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه فقال : أتؤذيك هوامك؟ قال : نعم قال : فأنزلت هذه الآية : ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) فأمره رسول الله صلّى الله عليه وآله فحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان والنسك شاة وقال : أبو عبد الله عليه السّلام وكل شئ في القرآن أو ، فصاحبه بالخيار ما شاء ، وكل شئ في القرآن فمن لم يجد فعليه كذا فالأول بالخيار.

657

2 فأما ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر

__________________

654 655 656 التهذيب ج 1 ص 542 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 263 والصدوق في الفقيه ص 184 بدون قول أبي عبد الله عليه السّلام.

657 التهذيب ج 1 ص 542.

الصفحة 195 من 336