مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 193 من 336

ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال : أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم ، بدنة والحج من قابل.

فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه لا يمتنع أن يكون حكم من عبث بذكره أغلظ من حكم من أتى أهله فيما دون الفرج ، لأنه ارتكب محظورا لا يستباح على وجه من الوجوه ومن أتى أهله لم يكن ارتكب محظورا إلا من حيث فعل في وقت لم يشرع له فيه إباحة ذلك ، ويمكن أن يكون هذا الخبر محمولا على ضرب من التغليظ وشدة الاستحباب دون أن يكون ذلك واجبا.

120 باب أنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج

647

1 الحسين بن سعيد عن صفوان ، والنضر عن ابن سنان ، وحماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج فإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل.

648

2 عنه عن ابن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم يتزوج قال : نكاحه باطل.

649

3 عنه عن حماد عن حريز عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال له أبو عبد الله عليه السّلام إن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله نكاحه.

650

4 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عمر بن أبان الكلبي قال : انتهيت إلى باب أبي عبد الله عليه السّلام فخرج المفضل فاستقبلته فقال مالك؟ قلت أردت أن أصنع حتى يأمرني أبو عبد الله عليه السّلام

__________________

647 648 649 التهذيب ج 1 ص 541 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 267 والصدوق في الفقيه ص 185.

650 التهذيب ج 1 ص 541.

الصفحة 193 من 336