وإنما تلزم الكفارة إذا نظر بشهوة فأمنى حسب ما فصله في الخبر الأول.
643
3 وأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى قال : ليس عليه شئ.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على حال السهو والنسيان لان من نظر ساهيا أو ناسيا نظر شهوة فأمنى لم يكن عليه شئ كما أنه لو جامع ناسيا لم تلزمه كفارة على ما بيناه في كتابنا الكبير.
119 باب من جامع فيما دون الفرج
644
1 موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج ، قال : عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل.
645
2 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام في المحرم يقع على أهله قال : إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل ، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل.
646
3 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن صباح الحذا عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السّلام قال : قلت
__________________
643 التهذيب ج 1 ص 540.
644 التهذيب ج 1 ص 538 وهو جزء من حديث.
645 التهذيب ج 1 ص 538 الكافي ج 1 ص 268 وهو صدر حديث.
646 التهذيب ج 1 ص 540 الكافي ج 1 ص 269.




