مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 191 من 336

640

2 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم فغشيها بعد ما أحرمت قال : يأمرها فتغتسل ثم تحرم ولا شئ عليه.

فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه فيه أن نحمله على أنها لم تكن لبت بعد لأنه متى كان الامر على ذلك لا يلزمه كفارة على ما دللنا عليه في الباب الأول.

118 باب من نظر إلى امرأته فأمنى

641

1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع أبي سيار قال : قال لي أبو عبد الله عليه السّلام : يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة ، إن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، وإن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله ، ومن مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور وإن مس امرأته ولازمها من غير شهوة فلا شئ عليه.

642

2 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم قال : لا شئ عليه.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه نظر إليها من غير شهوة فلم تلزمه كفارة ،

__________________

640 التهذيب ج 1 ص 538.

641 642 التهذيب ج 1 ص 540 الكافي ج 1 ص 268 وفي الأخير صدر الحديث.

الصفحة 191 من 336