مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 190 من 336

شئ ( إلا ) (1) الصلاة وجميع الشروط إلا أنه لم يلب أله أن ينقض ذلك ويواقع النساء؟ فقال : نعم.

637

7 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب.

638

8 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد قال : سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه ويتهيأ للاحرام ثم يواقع أهله قبل أن يهل بالاحرام قال : عليه الدم.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما أن نحمله على من لم يجهر بالتلبية وإن كان لبى فيما بينه وبين نفسه ، فإنه متى كان الامر على ذلك كان الاحرام منعقدا وتلزمه الكفارة فيما يرتكبه ، والوجه الآخر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.

117 باب من أمر جاريته بالاحرام ثم واقعها بعد أن تحرم

639

1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صباح الحذا عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السّلام اخبرني عن رجل محل وقع على أمة محرمة؟ قال : موسرا أو معسرا قلت : أجبني عنهما قال : هو أمرها بالاحرام أو لم يأمرها وأحرمت من قبل نفسها؟ قلت أجبني فيهما قال : إن كان موسرا وكان عالما أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام فعليه بدنة وإن شاء بقرة وإن شاء شاة ، وإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا ، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام.

__________________

(1) لم توجد في الكافي وهو الصواب.

* 637 638 التهذيب ج 1 ص 537 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 256.

639 التهذيب ج 1 ص 538 الكافي ج 1 ص 268.

الصفحة 190 من 336