626
9 عنه عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا عليه السّلام المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس أو المطر يضر به؟ قال : نعم قلت له كم الفداء؟ قال : شاة.
فليس لأحد أن يقول إن هذه الأخبار منافية للاخبار الأولة من حيث تضمنت وجوب الكفارة على من يظلل عند الضرورة ، لان الاخبار الأولة إنما تضمنت الإباحة للمضطر والعليل بشرط التزام الكفارة ، فأما مع عدمها فلا يجوز على حال ، ومتى لم يكن هناك ضرر لم يجز الظلال وإن التزم الكفارة يدل على ذلك :
627
10 ما رواه سعد بن عبد الله عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة قال : قلت لأبي الحسن الأول عليه السّلام أظلل وأنا محرم؟ قال : لا ، قلت : فأظلل وأكفر؟ قال : لا قلت : فإن مرضت؟ قال : ظلل وكفر.
628
11 فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال.
فالوجه في قوله وقد رخص فيه للرجال أن نحمله على حال الضرورة والتزام الكفارة على ما بيناه في الروايات المتقدمة.
أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات
115 باب أنه لا يجوز الإشارة إلى الصيد لمن يريد الصيد
629
1 محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان
__________________
626 التهذيب ج 1 ص 536 الكافي ج 1 ص 262.
627 628 التهذيب ج 1 ص 536 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 183.
وهو جزء من حديث فيهما 629 التهذيب ج 1 ص 537.




