مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 185 من 336

ابن هلال ومحمد بن أبي عمير وأمية بن علي القيسي عن علي بن عطية عن زرارة عن أحدهما عليهما السّلام في المحرم قال : له أن يغطي رأسه ووجه إذا أراد أن ينام.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على حال الاضطرار الذي يخاف الانسان فيها من كشف الرأس الضرر دون حال الاختيار.

113 باب من له زميل عليل يظلل عليه هل له أن يظلل على نفسه أم لا

616

1 الحسين بن سعيد عن بكر بن صالح قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام ان عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر إذا أحرمت فترى أن أظلل علي وعليها؟ فكتب ظلل عليها وحدها.

617

2 فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن العباس بن معروف عن بعض أصحابنا عن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه أله أن يستظل؟ قال : نعم.

فلا ينافي الخبر الأول لان قوله أله أن يستظل ليس فيه انه لغير العليل أن يستظل ويحتمل أن يكون الكناية راجعة إلى العليل ويكون وجه السؤال عن ذلك جائز له أم لا فقال : نعم.

114 باب المريض يظلل على نفسه

618

1 روى موسى بن القاسم عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم قال : لا إلا مريض أو من به علة والذي لا يطيق الشمس.

619

2 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ، وابن سنان عن ابن مسكان

__________________

616 617 التهذيب ج 1 ص 536 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 262 والصدوق في الفقيه ص 183.

618 619 التهذيب ج 1 ص 534.

الصفحة 185 من 336