فالوجه فيه أن نحمله على حال الضرورة بدلالة الخبر الذي رويناه عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السّلام وذلك مفصل وهذا مجمل فالعمل به أولى.
111 باب دخول الحمام
611
1 أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن فضالة بن أيوب عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام والحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك.
612
2 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يدخل الحمام قال لا يدخل.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر والخبر الأول على الجواز ورفع التحريم.
112 باب تغطية الرأس
613
1 موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا قال : يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه.
614
2 سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السّلام الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي يوجهه من الذباب؟ قال : نعم ولا يخمر رأسه والمرأة المحرمة لا بأس أن تغطي وجهها كله.
615
3 فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن والحسن بن علي عن أحمد
__________________
611 التهذيب ج 1 ص 537 الكافي ج 1 ص 265 الفقيه ص 184
613 التهذيب ج 1 ص 534 الفقيه ص 184.
614 615 التهذيب ج 1 ص 534 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 265 والصدوق في الفقيه ص 184.




