مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 183 من 336

109 باب جواز أكل ماله رائحة طيبة من الفواكه

606

1 سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن التفاح والأترج (1) والنبق (2) وما طابت رائحته فقال : يمسك على شمه ويأكل.

607

2 فأما ما رواه عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم أيتخلل؟ قال : نعم لا بأس به قلت له أن يأكل الأترج؟ قال : نعم قلت له فان له رائحة طيبة؟ فقال : إن الأترج طعام وليس هو من الطيب.

فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما ذكر إباحة أكله ولم يقل أنه يجوز شمه والخبر الأول مفصل فالعمل به أولى.

110 باب الحجامة للمحرم

608

1 روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السّلام عن المحرم يحتجم؟ قال لا إلا أن يخاف على نفسه التلف ولا يستطيع الصلاة ، وقال : إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر.

609

2 عنه عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم قال : لا أحبه.

610

3 فأما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر.

__________________

(1) الأترج : ثمر من جنس الليمون شجره ويقال له الترنج.

(2) النبق : ثمر شجر السدر.

* 606 التهذيب ج 1 ص 534 الكافي ج 1 ص 263 الفقيه ص 183.

607 التهذيب ج 1 ص 534 الكافي ج 1 263.

608 609 610 التهذيب ج 1 ص 534 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 182.

الصفحة 183 من 336