ذلك بنفسه فإنه ينبغي له أن يمسك على أنفه ، فأما إذا كان مجتازا في طريق فتصيبه الرائحة فلا يجب عليه ذلك ، والوجه الآخر : نحمل الامر بالامساك على الانف على ضرب من الاستحباب وهذا على الجواز.
107 باب الحناء
600
1 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان قال : سألته عن الحناء فقال : إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس.
601
2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن امرأة خافت الشقاق (1) فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك قال : ما يعجبني أن تفعل.
فالوجه فيه أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر.
108 باب كراهية استعمال الأدهان الطيبة عند عقد الاحرام
602
1 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة قال سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم فقال : لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر يبقى رائحته في رأسك بعد ما تحرم وادهن بما شئت حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل.
603
2 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
__________________
(1) الشقاق : شقوق في الرجلين وقال : الجوهري داء يكون في الدواب ونهى ان يقال للرجل ذلك بل يقال : برجليه شقوق.
* 600 التهذيب ج 1 ص 532 الكافي ج 1 ص 263 الفقيه ص 183.
601 التهذيب ج 1 ص 532 الفقيه ص 183 بتفاوت يسير.
602 التهذيب ج 1 ص 533 الكافي ج 1 ص 256 الفقيه ص 176.
603 التهذيب ج 1 ص 533 الكافي ج 1 ص 256.




