51
12 عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابه عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير؟ فقال : في وسق.
فالوجه في هذه الأخبار ضرب من الاستحباب وإن عبر عنه بلفظ الوجوب فعلى ضرب من التجوز على ما بيناه في غير موضع فيما كان مؤكدا شديد الاستحباب يدل على ذلك.
52
13 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن النضر عن هشام عن سليمان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيب.
53
14 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن التمر والزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة؟ فقال : خمسة أوساق.
54
15 سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ليس فيما دون خمسة أوساق شئ ، والوسق ستون صاعا.
55
16 علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن أبي بصير والحسن ابن شهاب قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : ليس في أقل من خمسة أوساق زكاة والوسق ستون صاعا.
__________________
51 52 التهذيب ج 1 ص 353 باختلاف يسير في السند في الأخير.
53 التهذيب ج 1 ص 353 وهو جزء من حديث الكافي ج 1 ص 145 وهو صدر حديث.
54 55 التهذيب ج 1 ص 353.




