هارون عن أبي عبد الله عليه السّلام قال قلت له أكلت خبيصا (1) فيه زعفران حتى قال : إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق به يكون كفارة لما أكلت ولما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم.
593
4 الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام في قول الله عزّ وجلّ : ( ثم ليقضوا تفثهم ) حفوف (2) الرجل من الطيب.
594
5 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن إسماعيل عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن السعوط للمحرم فيه طيب فقال : لا بأس.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على حال الضرورة دون حال الاختيار يدل على ذلك :
595
6 ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر وكانت عرضت له ريح في وجهه من علة أصابته وهو محرم قال : فقلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك فقال : استعط به.
596
7 فأما ما رواه موسى بن القاسم عن إبراهيم النخعي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إنما يحرم لك من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر والورس (3) والزعفران غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح.
597
8 وعنه عن سيف عن منصور عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السّلام
__________________
(1) الخبيص : الخليط المعمول من التمر والسمن.
(2) الحفوف : حف رأسه يحف حفوفا بعد عهد ، بالدهن.
(3) الورس : نبات كالسمسم ليس إلا باليمن يزرع فيبقى عشرين سنة نافع للكلف طلاء وللبهق شربا
* 593 التهذيب ج 1 ص 532 الفقيه ص 183.
594 التهذيب ج 1 ص 532.
595 596 التهذيب ج 1 ص 532 الفقيه ص 183.
597 التهذيب ج 1 ص 532.




