قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام فقلت : كيف ترى لي أن أهل؟ فقال لي : إن شئت سميت وإن شئت لم تسم شيئا فقلت له : كيف تصنع أنت؟ أجمعهما فأقول لبيك بحجة وعمرة معا ، ثم قال أما إني قد قلت لأصحابك غير هذا.
574
11 فأما ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن حمران بن أعين قال : دخلت على أبي جعفر عليه السّلام فقال لي : بما أهللت؟ قلت : بالعمرة فقال لي : أفلا أهللت بالحج ونويت المتعة؟ فصارت عمرتك كوفية وحجتك مكية ولو كنت نويت المتعة وأهللت بالحج كانت عمرتك وحجتك كوفيتين.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمل على أنه كان أهل بالعمرة المفردة دون التي أن يتمتع بها ولو كانت التي يتمتع بها لم تكن حجته مكية بل كانت تكون حجته وعمرته كوفيتين حسب ما ذكره في قوله ولو كنت نويت المتعة ، وقد روي أنه إن لبى بالحج مفردا جاز له أن يجعلها عمرة ويتمتع بها إلى الحج.
575
12 روى ذلك موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل لبى بالحج مفردا ثم دخل مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قال : فليحل وليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محله.
576
13 وعنه عن صفوان بن يحيى قال : قلت لأبي الحسن علي بن موسى بن جعفر عليه السّلام إن ابن السراج روى عنك أنه سألك عن الرجل أهل بالحج ثم دخل مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة يفسخ ذلك ويجعلها متعة فقلت له لا فقال : قد سألني عن ذلك فقلت له لا ، وله أن يحل ويجعلها متعة وآخر عهدي بأبي
__________________
574 التهذيب ج 1 ص 471.
575 576 التهذيب ج 1 ص 471 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 248 وذكر صدرا منه.




