وأحللت من كل شئ وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج.
والوجه في هاتين الروايتين أن نحملهما على من يلبي بالحج وينوي العمرة لأنه يجوز ذلك عند التقية ، وإن لم يذكر شيئا أصلا كان جائزا ، وربما كان الاضمار أفضل في بعض الأوقات يدل على ذلك :
567
4 ما رواه موسى بن القاسم عن أحمد بن محمد قال : قلت لأبي الحسن علي بن موسى عليه السّلام كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع؟ فقال : لب بالحج وانو المتعة فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت ففسختها وجعلتها متعة.
568
5 وروى سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن عبد الله عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام بأي شئ أهل؟ فقال : لا تسم حجا ولا عمرة وأضمر في نفسك المتعة فإن أدركت متمتعا وإلا كنت حاجا.
569
6 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي وزيد الشحام عن منصور بن حازم قال : أمرنا أبو عبد الله عليه السّلام أن نلبي ولا نسمي ، وقال : أصحاب الاضمار أحب إلي.
570
7 عنه عن أحمد عن علي عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى قال : الاضمار أحب إلي ولا تسم.
والذي يدل على أن ذلك : إنما يجوز في حال التقية والضرورة ما رواه.
__________________
567 568 التهذيب ج 1 ص 471.
569 570 التهذيب ج 1 ص 471 الكافي ج 1 ص 257.




