روى في هذا الخبر بعد حكايته ما قال عليه السّلام : وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرم في دبرهما فعلمنا أنه أراد بالأول ما ذكرناه من الفضل وإلا كان متناقضا ، والذي يدل على ذلك أيضا :
549
3 ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ليلا أحرم رسول الله صلّى الله عليه وآله أو نهارا؟
فقال : بل نهارا فقلت فأية ساعة؟ قال : بعد صلاة الظهر.
550
4 عنه عن صفوان عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما.
99 باب كيفية عقد الاحرام والقول بذلك
551
1 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول؟ قال : تقول ( اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلّى الله عليه وآله ) وإن شئت أضمرت الذي تريد.
552
2 عنه عن حماد عن إبراهيم بن عمر عن أبي أيوب قال : حدثني أبو الصباح مولى بسام الصيرفي قال : إذا أردت الاحرام بالمتعة فقلت لأبي عبد الله عليه السّلام كيف أقول؟ قال : تقول : ( اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك ) وإن شئت أضمرت الذي تريد.
553
3 وعنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان ، وعن حماد عن عبد الله ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا أردت الاحرام
__________________
549 التهذيب ج 1 ص 468 الكافي ج 1 ص 257 الفقيه ص 178 وهو صدر حديث فيهما.
550 التهذيب ج 1 ص 468.
551 552 553 التهذيب ج 1 ص 468 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 257 والصدوق في الفقيه ص 178.




