مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 166 من 336

أيلبس المحرم الخاتم؟ قال : لا يلبسه للزينة.

97 باب صلاة الاحرام

545

1 موسى بن القاسم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تصلي للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها ، فلا ينافي ذلك :

546

2 ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل الركعتين ثم أحرم في دبرهما.

لان الوجه في الرواية الأولى الفضل والاستحباب وهذه الرواية محمولة على أقل ما يجزي من الصلاة للاحرام.

98 باب انه يجوز الاحرام بعد صلاة النافلة

547

1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام أرأيت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة غير مكتوبة أكان يجزيه؟ قال : نعم.

548

2 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال : لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم.

فالوجه في هذه الرواية الفضل والاستحباب لان الأفضل أن يحرم الانسان عقيب صلاة فريضة كما فعل رسول الله صلّى الله عليه وآله وأفضل الفرائض أن يكون عقيب صلاة الظهر ، والذي يدل على ذلك أن معاوية بن عمار راوي هذا الحديث

__________________

545 546 547 التهذيب ج 1 ص 468 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 257.

548 التهذيب ج 1 ص 468 الكافي ج 1 ص 256 الفقيه ص 178 وهو صدر حديث فيهما.

الصفحة 166 من 336