مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 163 من 336

قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يجئ معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل علي الهلال قبل أن يبلغ العقيق أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب؟ أو يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال : يحرم قبل الوقت لرجب فإن لرجب فضلا وهو الذي نوى.

533

7 وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلّى الله عليه وآله إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة.

فالوجه في هذين الخبرين هو الضرورة التي تضمناها وهو أن يكون مخصوصا بمن يخاف فوت العمرة في رجب فرخص له تقديم الاحرام من الميقات ليلحق فضل الشهر فأما مع الاختيار فلا يجوز على حال.

534

8 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة قال : فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال :

535

9 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن صفوان عن علي بن أبي حمزة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السّلام أسأله عن رجل جعل لله عليه أن يحرم من الكوفة قال : يحرم من الكوفة.

536

10 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال سمعته يقول : لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل

__________________

533 534 535 التهذيب ج 1 ص 461 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 254.

536 التهذيب ج 1 ص 462.

الصفحة 163 من 336