مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 162 من 336

وكذلك سنة رسول الله صلّى الله عليه وآله أفضل من غيرها :

529

3 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن محمد بن صدقة الشعيري عن ابن أذينة ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له ، ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له.

530

4 موسى بن القاسم عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أحرم في غير أشهر الحج من دون الميقات الذي وقته رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : ليس إحرامه بشئ فإن أحب أن يرجع إلى أهله فليرجع فإني لا أرى عليه شيئا وإن أحب أن يمضي فليمض ، فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم فليجعلها عمرة فإن ذلك أفضل من رجوعه لأنه قد أعلن الاحرام.

531

5 عنه عن حنان بن سدير قال : كنت أنا وأبي وأبو حمزة الثمالي وعبد الرحيم القصير وزياد الأحلام حجاجا (1) فدخلنا على أبي جعفر عليه السّلام فرأى زيادا وقد تسلخ جلده ، فقال : له من أين أحرمت؟ قال : من الكوفة ، قال : ولم أحرمت من الكوفة؟ فقال بلغني عن بعضكم أنه قال : ما بعد من الاحرام فهو أعظم للاجر فقال : ما بلغك هذا إلا كذاب ، ثم قال : لأبي حمزة الثمالي من أين أحرمت؟ فقال من الربذة فقال له ولم؟ لأنك سمعت أن قبر أبي ذر بها فأحببت أن لا تجوزه ، ثم قال لأبي وعبد الرحيم من أين أحرمتما؟ فقالا : من العقيق فقال : أصبتما الرخصة وأتبعتما السنة ولا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا أخذت باليسير وذلك لان الله يسير يحب اليسير ويعطي على اليسير ما لا يعطي على العنف.

532

6 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار

__________________

(1) نسخة في ب و ج والمطبوعة ( حاجا ).

* 529 530 التهذيب ج 1 ص 461 الكافي ج 1 ص 254. 531 التهذيب ج 1 ص 461. 532 التهذيب ج 1 ص 461 الكافي ج 1 ص 254 بتفاوت يسير.

الصفحة 162 من 336