525
6 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النصر عن زرعة عن محمد بن خالد الخزاز قال : سمعت أبا الحسن عليه السّلام يقول : أما أنا فأخذ من شعري حين أريد الخروج يعني إلى مكة للاحرام .
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما أن يكون أخذه لذلك في الشهر الذي قبل ذي القعدة على ما بيناه لان الذي لا يجوز أخذ الشعر فيه ذو القعدة وذو الحجة إلى انقضاء أيام المناسك ، والآخر : أن يكون المراد بذلك ما عدا شعر الرأس واللحية من شعر البدن لان ذلك يجوز أخذه إلى وقت الاحرام ، يدل على ذلك :
526
7 ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن الفضيل (1) عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في أشهر الحج؟ قال : لا ولا من لحيته ولكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره وليطل إن شاء الله.
93 باب من أحرم قبل الميقات
527
1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن مثنى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لأحد أن يحرم بالحج في سواهن ، وليس لاحد أن يحرم قبل الوقت الذي وقته رسول الله صلّى الله عليه وآله وإنما مثل ذلك مثل من صلى في السفر أربعا وترك الثنتين.
528
2 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال : حدثني ميسر قال : قلت لأبي عبد الله رجل أحرم من العقيق وآخر من الكوفة أيهما أفضل؟ قال : يا ميسر تصلي الظهر أربعا أفضل أم تصليها ستا؟ فقلت : أصليها أربعا أفضل ، قال
__________________
(1) نسخة في ج والتهذيب ( أبي الفضيل )
* 525 526 التهذيب ج 1 ص 460. 527 التهذيب ج 1 ص 461 الكافي ج 1 ص 254.
528 التهذيب ج 1 ص 461 الفقيه ص 176.




