مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 160 من 336

92 باب توفير شعر الرأس واللحية من أول ذي القعدة لمن يريد الحج

520

1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا.

521

2 محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ولا من لحيته.

522

3 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج فقال : لا بأس به والسواك والنورة.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمل جواز ذلك على أشهر الحج التي هي شوال قال : لا بأس أن يأخذ الانسان من شعر رأسه ولحيته في هذا الشهر كله إلى غرة ذي القعدة يدل على ذلك.

523

4 ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن حسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في شوال كله ما لم ير الهلال؟ قال : نعم لا بأس به.

524

5 موسى بن القاسم عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : خذ من شعرك إذا أزمعت على الحج شوال كله إلى غرة ذي القعدة.

__________________

520 التهذيب ج 1 ص 459 الكافي ج 1 ص 253 الفقيه ص 175.

521 التهذيب ج 1 ص 460 الكافي ج 1 ص 253.

522 523 524 التهذيب ج 1 ص 460 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 175.

الصفحة 160 من 336