مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 154 من 336

على ثلاثة أوجه حاج متمتع وحاج مفرد سايق الهدي وحاج مفرد للحج.

قيل : ليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لأنهم إنما قسموا الحج على ثلاثة أضرب لسائر المكلفين ثم ميزوا كل قوم منهم بفرض يخصهم ، فكان فرض من نأى عن الحرم التمتع ، وفرض من هو ساكن الحرم إما الافراد أو الاقران ولأجل ذلك قال في الخبر الأول وبها أمر رسول الله صلّى الله عليه وآله ولا نأمر الناس إلا بها يعني من نأى عن الحرم من سائر أهل البلاد ، فلو قيل : لو كان الامر على ما ذكرتم لما كان لتفضيلهم التمتع على ما عداه من أنواع الحج فائدة لأنه إنما يكون له على غيره فضل إذا ساواه في الاجزاء وفي كونه طاعة يستحق بها الثواب وزاد عليه فأما إذا كان الفرض التمتع لا غير فلا وجه لتفضيله على ما عداه من أنواع الحج.

506

14 روى ذلك سعد بن عبد الله بن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري والحسن بن عبد الملك عن زرارة جميعا عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : المتعة والله أفضل وبها نزل القرآن وبها جرت السنة.

507

15 وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب إبراهيم ابن عيسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام أي أنواع الحج أفضل؟ فقال : المتعة ، وكيف يكون شئ أفضل منها ورسول الله صلّى الله عليه وآله يقول : لو استقبلت من أمري ما استدبرت فعلت كما فعل الناس.

508

16 موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير وغيرهما عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام إني قرنت العام وسقت الهدي قال : ولم فعلت ذلك التمتع والله أفضل لا تعودن.

__________________

506 507 التهذيب ج 1 ص 454 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 246 والصدوق في الفقيه ص 177.

508 التهذيب ج 1 ص 454.

الصفحة 154 من 336