مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 147 من 336

الله عليه وآله برويثة (1) وهو حاج فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها فقالت : يا رسول الله أيحج عن مثل هذا؟ قال : نعم ولك أجره.

فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه إنما قال : يحج عنه على وجه الاستحباب والندب دون أن يكون ذلك فرضا واجبا يسقط عنه فرض حجة الاسلام عند البلوغ.

87 باب المملوك يحج بإذن مولاه ثم يعتق هل تجب عليه حجة الاسلام أم لا

479

1 موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : المملوك إذا حج ثم أعتق فان عليه إعادة الحج.

480

2 وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزأه ذلك الحج وإن أعتق أعاد الحج.

481

3 مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لو أن مملوكا حج عشر حجج ثم أعتق كان عليه فريضة الاسلام إذا استطاع إليه سبيلا.

482

4 إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن أم الولد تكون للرجل يكون قد أحجها أيجزي ذلك عنها من حجة الاسلام؟ قال : لا قلت : لها أجر في حجتها قال : نعم.

483

5 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي عن أبان بن محمد عن حكم ابن حكيم الصيرفي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الاسلام.

__________________

(1) رويثه : موضع على ليلة من المدينة.

* 479 480 التهذيب ج 1 ص 447 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 195.

481 التهذيب ج 1 ص 447 الكافي ج 1 ص 242 باختلاف يسير وهو جزء من حديث فيهما.

482 483 التهذيب ج 1 ص 447 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 195.

الصفحة 147 من 336