مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 145 من 336

85 باب المخالف يحج ثم يستبصر هل يجب عليه إعادة الحج أم لا

472

1 موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بريد ابن معاوية العجلي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال : قد قضى فريضته ، ولو حج لكان أحب إلي ، قال : وسألته عن رجل حج وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الامر يقضي حجة الاسلام؟ فقال : يقضي أحب إلي ، وقال كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية ، وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء.

473

2 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي ابن مهزيار قال : كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر عليه السّلام إني حججت وأنا مخالف وكنت صرورة (1) فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج فكتب إليه أعد حجك.

474

3 وما رواه أيضا محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حج.

فالوجه في هاتين الروايتين ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب ، وقد

__________________

(1) الصرورة : الرجل الذي لم يحج ، الجمع صرارة وصرار.

* 472 473 التهذيب ج 1 ص 449 الكافي ج 1 ص 241 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 195.

474 التهذيب ج 1 ص 448 الكافي ج 1 ص 241 الفقيه ص 192.

الصفحة 145 من 336