مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 131 من 336

وشمر المئزر وطوى فراشه فقال : بعضهم واعتزل النساء فقال : أبو عبد الله عليه السّلام اما النساء فلا.

فلا ينافي الاخبار الأولة لان قوله عليه السّلام : « أما اعتزال النساء فلا » ، المعنى فيه مخالطتهن ومجالستهن دون أن يكون المراد به وطئهن في حال الاعتكاف لان الذي يحرم في حال الاعتكاف الجماع دون ما سواه مما ذكرناه.

74 باب تحريم صوم يوم العيدين

427

1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد الجوهري عن سليمان بن داود عن سفيان بن عيينة عن عبد الله عن الزهري عن علي بن الحسين عليه السّلام في حديث طويل ذكر فيه شرح وجوه الصيام أوردناه في كتابنا الكبير على وجهه وأما الصوم الحرام فصيام يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام من أيام التشريق وذكر الحديث إلى آخره.

428

2 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام (1) قال : تغلظ عليه الدية وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم قلت : فإنه يدخل في هذا شئ فقال : وما هو؟ قلت : يوم العيد وأيام التشريق قال : يصوم فإنه حق لزمه.

فلا ينافي الخبر الأول لان التحريم إنما وقع على من يصومها مبتدئا فأما إذا لزمه شهران متتابعان على حسب ما تضمنه الخبر فيلزمه صومه هذه الأيام لادخاله نفسه في ذلك.

__________________

(1) نسخة في المطبوعة وب ود ( المسجد الحرام )

* 427 التهذيب ج 1 ص 435 الكافي ج 1 ص 185 الفقيه ص 127.

428 التهذيب ج 1 ص 436 الكافي ج 1 ص 201.

الصفحة 131 من 336