عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا اعتكاف إلا في العشر الأواخر من شهر رمضان وقال : إن عليا عليه السّلام كان يقول لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلّى الله عليه وآله أو في مسجد جامع ، ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها ثم لا يجلس حتى يرجع ، والمرأة مثل ذلك.
412
4 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الاعتكاف في رمضان في العشر؟ قال إن عليا عليه السّلام كان يقول لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلّى الله عليه وآله أو في مسجد جامع.
413
5 فأما ما رواه علي بن الحسن عن أحمد بن صبيح عن علي بن غراب عن أبي عبد الله عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام قال : المعتكف يعتكف في المسجد الجامع.
414
6 عنه عن محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن يحيى بن أبي العلا الرازي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جماعة.
فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لان ، قوله في هذين الخبرين لا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة يحتمل أن يختص ذلك بأحد هذه المساجد ويحتمل لغيرها من المساجد ، فإذا جاءت الاخبار مفصلة حملنا هذه المجملة عليها لما بيناه في غير موضع.
415
7 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن سنان قال : المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه في المسجد صلى أو في بيوتها.
__________________
412 التهذيب ج 1 ص 434.
413 التهذيب ج 1 ص 434 وفيه ( علي بن عمران بدل غراب ).
414 التهذيب ج 1 ص 434.
415 التهذيب ج 1 ص 434 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ص 150.




