مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 119 من 336

القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز أن يجعله قضاء من شهر رمضان؟ قال : نعم.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين أحدهما : أن نحمله على الجواز والخبر الأول على الفضل والاستحباب ، والثاني : أن يكون المراد بقوله إلى العصر أول وقت العصر وهو بعد الزوال مقدار ما يصلي أربع ركعات فريضة الظهر لان ذلك أول وقت العصر على ما بيناه ويكون قوله في الخبر الأول بعد ما زالت الشمس ما يتأخر عن هذا الوقت إلى آخر وقت العصر أو بعده بكثير.

65 باب قضاء ما فات من شهر رمضان في ذي الحجة

386

1 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن قضاء شهر رمضان في شهر ذي الحجة واقطعه؟ فقال : اقضه في شهر ذي الحجة واقطعه إن شئت ،

387

2 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام قال : قال علي عليه السّلام : في قضاء شهر رمضان إن كان لا يقدر على سرده (1) فرقه وقال : لا يقضى شهر رمضان في عشرة من ذي الحجة.

فالوجه في هذا الخبر في قوله لا يقضي شهر رمضان في عشرة من ذي الحجة أن نحمله على من كان حاجا لأنه يكون مسافرا ولا يجوز للمسافر أن يقضي شهر رمضان إلا أن يقيم في بلدة يعزم فيه على مقام عشرة أيام فصاعدا والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار في جواز قضاء شهر رمضان في ذي الحجة ، فأما ما يدل على

__________________

(1) السرد : متايعة الصوم وسرد كفرح صار يسرد صومه.

386 387 التهذيب ج 1 ص 429 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 196 والصدوق في الفقيه ص 142.

الصفحة 119 من 336