56 باب حكم من أسلم في شهر رمضان
348
1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام انه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيام؟ قال : ليس عليه الا ما أسلم فيه.
349
2 وعنه عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام هل عليهم أن يقضوا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ قال : ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر.
350
3 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام أن عليا عليه السّلام كان يقول في رجل أسلم في نصف شهر رمضان انه ليس عليه إلا ما يستقبل.
351
4 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أسلم بعد ما دخل من شهر رمضان أيام فقال : ليقض ما فاته.
فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على من أسلم في شهر رمضان ولم يعلم أنه يجب عليه الصوم فأفطر ثم علم بعد ذلك فإنه يجب عليه القضاء ، يدل على ذلك قوله ليقض ما فاته والفوت لا يكون إلا بعد توجه أداء الفرض إلى المكلف من غير شرط
__________________
348 349 التهذيب ج 1 ص 421 الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ص 138.
350 351 التهذيب ج 1 ص 421 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 197.




