مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 97 من 487

سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار « بن موسى » (1) الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عن رجل توضأ ثم اكل لحما أو سمنا هل له ان يصلي من غير أن يغسل يده؟ قال : نعم وإن كان لبنا لم يصل حتى يغسل يده ويتمضمض وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي وقد اكل اللحم من غير أن يغسل يده ، وإن كان لبنا لم يصل حتى يغسل يده ويتمضمض :

ما يتضمن هذا الخبر من الامر بغسل اليدين والمضمضة والاستنشاق لمن شرب اللبن محمول على الاستحباب دون الفرض والايجاب بدلالة الخبر الأول.

أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات

59 باب وجوب غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الأموات

314

1 اخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام كيف أصنع إذا أجنبت (2) قال : إغسل كفيك (3) وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل.

315

2 عنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : قال : أبو عبد الله عليه السّلام غسل الجنابة واجب ، وغسل الحائض إذا طهرت واجب ، وغسل المستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء

__________________

(1) زيادة في ج.

(2) نسخة في د.

(3) في د ( يديك ).

* 314 التهذيب ج 1 ص 29. 315 التهذيب ج 1 ص 29 وفيه ( غسل المولود ) بدل غسل الميت الكافي ج 1 ص 13 وهو جزء من حديث الفقيه ص 15.

الصفحة 97 من 487