مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 95 من 487

306

16 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير قال : حدثني يعقوب بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة؟ قال : المذي منه الوضوء.

قوله عليه السّلام المذي منه الوضوء يمكن حمله على التعجب منه ، فكأنه من شهرته وظهوره في ترك إعادة الوضوء منه قال : هذا شئ يتوضأ منه ، ويمكن أن نحمله على ضرب من التقية لان ذلك مذهب أكثر العامة.

57 باب مس الحديد

307

1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يكون على طهر يأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء؟ فقال : لا ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء قال : قلت فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء فقال : إن خاصموكم فلا تخاصموهم وقولوا هكذا السنة.

308

2 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر رأسه ولحيته هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال : يا زرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة وليس شئ من السنة ينقض الفريضة وان ذلك ليزيده تطهيرا.

309

3 سعد عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام اخذ من أظفاري ومن شاربي واحلق رأسي

__________________

* 306 التهذيب ج 1 ص 7.

307 التهذيب ج 1 ص 98 الكافي ج 1 ص 12.

308 309 التهذيب ج 1 ص 99 وفى لفظ الأخير فقال ( هو طهور ) واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 12.

الصفحة 95 من 487