مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 94 من 487

302

12 فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ثلاث يخرجن من الإحليل وهي المني وفيه الغسل ، والودي فمنه الوضوء لأنه يخرج من دريرة البول ، قال والمذي ليس فيه وضوء وإنما هو بمنزلة ما يخرج من الانف.

قوله عليه السّلام والودي فمنه الوضوء محمول على أنه إذا لم يكن قد استبرأ من البول على ما ذكرناه وخرج منه بعد ذلك شئ وجب عليه إعادة الوضوء لأنه يكون من بقية البول وقد نبه على ذلك بقوله : لأنه يخرج من دريرة البول إشارة إلى أن ذلك اما بول أو يخالطه بول ، والذي يكشف عما ذكرناه :

303

13 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا قال : إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى فان سال حتى يبلغ السوق (1) فلا يبالي ، ويزيد ذلك بيانا :

304

14 ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : الوذي لا ينقض الوضوء إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق.

205

15 عنه عن حماد عن حريز قال : حدثني زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال : ان سال من ذكرك شئ من مذي أو وذي فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء إنما هو بمنزلة النخامة كل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل.

__________________

(1) في نسخة على المطبوعة ( الساق ).

* 302 303 304 التهذيب ج 1 ص 7 وفى لفظ الأخير ( الودي ) بدل ( الوذي ).

305 التهذيب ج 1 ص 7 الكافي ج 1 ص 13 باختلاف يسير في اللفظ وزيادة فيه.

الصفحة 94 من 487