مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 92 من 487

عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان عن عنبسة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول كان علي عليه السّلام لا يرى في المذي وضوءا ولا غسل ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الأكبر.

295

5 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السّلام عن المذي فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه في سنة أخرى فأمرني بالوضوء فقال إن علي بن أبي طالب عليه السّلام أمر المقداد بن الأسود ان يسأل النبي صلّى الله عليه وآله واستحيى أن يسأله فقال فيه الوضوء.

فهذا الخبر لا يعارض ما قدمناه من الاخبار لأنه خبر واحد وقد تضمن من قصة أمير المؤمنين عليه السّلام وأمره المقداد بمسألة النبي صلّى الله عليه وآله وجوابه له ما ينافي المعروف في هذه القصة ، وهو الذي تضمنته رواية إسحاق بن عمار ، وانه حين سأله قال : له ليس بشئ ، على أنه يحتمل أن يكون الراوي قد ترك بعض الخبر لان محمد بن إسماعيل راوي هذا الخبر روى هذه القصة بعينها فإنه قال أمرني بإعادة الوضوء ، قلت له فإن لم أتوضأ قال : لا بأس.

296

6 روى ذلك الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه وقال : ان عليا أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلّى الله عليه وآله واستحيى ان يسأله فقال : فيه الوضوء قلت وان لم أتوضأ قال : لا بأس.

فجاء هذا الخبر مبينا مشروحا دالا على أن الامر بالوضوء منه إنما كان لضرب من الاستحباب دون الايجاب ويمكن أن يكون الاستحباب في إعادة الوضوء من المذي أنما يتوجه إلى من يخرج منه المذي بشهوة يدل على ذلك :

__________________

295 296 التهذيب ج 1 ص 6.

الصفحة 92 من 487