بعض العامة والثاني أن يكونا محمولين على ضرب من الاستحباب لئلا تتناقض الاخبار.
50 باب الرعاف
264
1 اخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن الحسن عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل؟ فقال ليس في هذا وضوء إنما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم الله بهما عليك
265
2 وأخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سمعته يقول لو رعفت دورقا (1) ما زدت على أن امسح منى الدم وأصلي
266
3 وبهذا الاسناد عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال سألت الرضا عليه السّلام عن القئ والرعاف والمدة أينقض الوضوء أم لا؟ قال : لا ينقض شيئا.
فأما ما رواه أبو عبيدة الحذا في الخبر الذي ذكرناه في الباب الذي قبل هذا من قول : إذا استكره الدم نقض وإن لم يستكره لم ينقض.
267
4 وما رواه أيوب بن الحر عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام
__________________
(1) الدورق بالفتح فالسكون وهو مكيال معروف يسع على ما قيل أربعة امنان وهو معرب وفى بعض النسخ الذروف بالمعجمة والفاء وهو أيضا مكيال للشراب والغرض منه كثرة الدم والرد على العامة.
* 264 265 266 التهذيب ج 1 ص 5 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 12.
267 التهذيب ج 1 ص 100.




