مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 83 من 487

49 باب القئ

259

1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن أبي أسامة قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن القئ هل ينقض الوضوء؟ قال لا.

260

2 وأخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسن بن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن القئ؟ قال : ليس فيه وضوء وإن تقيأ متعمدا.

261

3 وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد « بن يحيى » (1) عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ليس في القئ وضوء.

262

4 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عما ينقض الوضوء؟ قال : الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه والقرقرة في البطن ، إلا شئ تصبر عليه والضحك في الصلاة والقيئ

263

5 وما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي ابن فضال عن صفوان عن منصور عن أبي عبيدة الحذا عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : الرعاف والقيئ والتخليل يسيل الدم إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء وإن لم تستكرهه لم ينقض الوضوء

فهذان الخبران يحتملان وجهين أحدهما : أن يكونا وردا مورد التقية لان ذلك مذهب

__________________

(1) زيادة في د.

* 259 260 261 262 263 التهذيب ج 1 ص 5 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 12.

الصفحة 83 من 487