مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 75 من 487

230

8 عنه عن صفوان عن منصور قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عمن نسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة قال ينصرف ويمسح رأسه ورجليه.

231

9 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه أيجزيه (1) ذلك عن الوضوء؟ قال : إن غسله فان ذلك يجزيه.

فلا ينافي ما قدمناه لان الوجه فيه ان من يصيبه المطر فيغسل أعضائه على ما يقتضيه ترتيب الوضوء جاز له ان يستبيح به الصلاة ، وإذا لم يغسل واقتصر على نزول المطر عليه لم يكن ذلك مجزيا ولأجل ذلك قال : حين سأل السائل إن غسله فان ذلك يجزيه.

44 باب المسح على الرأس وعليه الحنا

232

1 أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين (2) عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يخضب رأسه بالحنا ثم يبدو له في الوضوء ، قال : يمسح فوق الحنا.

233

2 وبهذا الاسناد عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحنا ثم يتوضأ للصلاة فقال : لا بأس بأن يمسح رأسه والحنا عليه.

234

3 فأما ما رواه محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يخضب

__________________

(1) في د « هل يجزيه ».

(2) في نسخة ج والمطبوعة « الحسن ».

* 230 التهذيب ج 1 ص 102.

231 232 233 التهذيب ج 1 ص 102 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 11. 234 التهذيب ج 1 ص 104.

الصفحة 75 من 487