163
18 وأما ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة عن العباس بن عامر القصباني عن المثنى الحناط (1) عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السّلام إني صليت فذكرت أني لم اغسل ذكرى بعد ما صليت أفأعيد؟ قال : لا.
فالوجه في قوله عليه السّلام لا ، ان نحمله على أنه لا يجب عليه إعادة الوضوء لأنه إنما يجب عليه إعادة غسل الموضع وليس في الخبر أنه لا يجب عليه إعادة الصلاة والذي يدل على هذا التأويل ما تقدم من الاخبار ويزيد ذلك بيانا :
164
19 ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال : توضأت يوما ولم اغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد الله عليه السّلام فقال : إغسل ذكرك وأعد صلاتك.
فأوجب إعادة الصلاة وغسل الموضع على ما فصلناه.
165
20 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن الحكم بن مسكين عن سماعة قال : قلت : لأبي الحسن موسى عليه السّلام إني أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجئ مني من البلل ما يفسد سراويلي ، قال : ليس به بأس.
فليس بمناف لما قلناه من أن البول لابد من غسله لشيئين ، أحدهما انه يجوز أن يكون ذلك مختصا بحال لم يكن فيها واجدا للماء فجاز له حينئذ الاقتصار على الأحجار ، والثاني انه ليس في الخبر أنه قال : يجوز له استباحة الصلاة بذلك وان لم يغسله وإنما قال : ليس به بأس يعني بذلك البلل الذي يخرج منه بعد الاستبراء وذلك صحيح لأنه المذي وذلك طاهر على ما نبينه فيما بعد إنشاء الله تعالى ، والذي يدل على أنه لابد
__________________
(1) في ب و ج ( الخياط ).
* 163 164 التهذيب ج 1 ص 14 واخرج الأخير في الكافي ج 1 ص 7.
165 التهذيب ج 1 ص 14.




