عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة فقال : يغسل ذكره ولا يعيد وضوئه.
156
11 سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن محمد بن يحيى الخزاز عن عمرو بن أبي نصر قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يبول فينسى (1) أن يغسل ذكره ويتوضأ؟ قال : يغسل ذكره ولا يعيد وضوئه.
157
12 فأما ما رواه سعد (2) عن موسى بن الحسن ، والحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال؟ فقال : يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة.
فهذا الخبر يمكن أن نحمله على من نسي غسل ذكره بالماء ثم ذكر وقد عدم الماء جاز أن يستبيح الصلاة بما تقدم من الاستنجاء بالأحجار ولا يلزمه إعادة صلاة يصليها بعد ذلك والحال على ما وصفناه فإذا وجد الماء وجب عليه إعادة غسل الموضع ولا يلزمه إعادة الصلاة التي صلاها عند عدم الماء.
158
13 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن سليمان ابن خالد عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره قال : يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء.
فمحمول على الاستحباب والندب بدلالة الأخبار المتقدمة التي تضمنت انه لا يجب عليه إعادة الوضوء ولا يجوز التناقض في أقوالهم.
159
14 فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر
__________________
(1) في ب ( وينسى ).
(2) في ج ( وسعد بن عبد الله ).
* 156 التهذيب ج 1 ص 14.
157 158 159 التهذيب ج 1 ص 14.




