فالوجه في هذه الرواية انه لا يقضى كما كان يبتدئ ، من الفصل بينهما بالدعاء وإنما يقضى متتابعا يدل على ذلك :
1865
5 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين في الصلاة على الميت فليقضي ما بقي متتابعا.
299 باب الصلاة على المدفون
1866
1 سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال : لا بأس بأن يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن.
1867
2 عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان عن مالك مولى الحكم عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن.
1868
3 عنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن يوسف عن معاذ بن ثابت الجوهري عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله (ع) قال : كان رسول الله صلّى الله عليه وآله إذا فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر.
1869
4 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن زياد بن مروان عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يتكئ عليه أو يبنى عليه.
1870
5 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار
__________________
* 1865 التهذيب ج 1 ص 311 الفقيه ص 32.
1866 التهذيب ج 1 ص 312.
1867 1868 التهذيب ج 1 ص 312 الفقيه ص 32.
1869 1770 التهذيب ج 1 ص 312.




