مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 479 من 487

الخطاب قال : حدثني إسماعيل بن إسحاق بن أبان الوراق عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : كان أمير المؤمنين (ع) يرفع يديه في أول التكبير على الجنازة ثم لا يعود حتى ينصرف.

1854

5 سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي ( عل ) انه كان لا يرفع يديه في الجنازة إلا مرة ، يعني في التكبير.

فالوجه في هاتين الروايتين ضرب من الجواز ورفع الوجوب وإن كان الأفضل ما تضمنته الروايات الأولة ويمكن أن يكونا وردا مورد التقية لان ذلك مذهب كثير من العامة.

297 باب الصلاة على الأطفال

1855

1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي ، وزرارة عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ قال : إذا عقل الصلاة ، قلت ومتى تجب الصلاة عليه؟ فقال : إذا كان ابن ست سنين والصيام إذا أطاقه.

1856

2 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زرارة قال : رأيت ابنا لأبي عبد الله (ع) في حياة أبي جعفر (ع) يقال له عبد الله فطيم قد درج فقلت : له يا غلام من ذا الذي إلى جنبك لمولى لهم؟ فقال : هذا مولاي فقال له المولى يمازحه لست لك بمولى فقال : ذلك شر لك فطعن في جنازة (1) الغلام فمات فاخرج

__________________

(1) قوله فمات تفسير لقوله فطعن في جنازة الغلام والعرب تقول طعن فلان في جنازة ورمى في جنازته إذا مات هامش الكافي المطبوع بإيران.

* 1854 التهذيب ج 1 ص 310. 1855 1856 التهذيب ج 1 ص 311 الكافي ج 1 ص 56 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 32.

الصفحة 479 من 487