وانصرف في الرابعة ، ولم يدع له لأنه كان منافقا.
1841
10 علي بن الحسين عن أحمد بن إدريس عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر قال : قلت لجعفر بن محمد (ع) جعلت فداك إنا نتحدث بالعراق أن عليا (ع) صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا ثم التفت إلى من كان خلفه فقال : انه كان بدريا ، قال : فقال جعفر انه لم يكن كذلك لكنه صلى عليه خمسا ثم رفعه ومشى به ساعة ثم وضعه وكبر عليه خمسا ففعل ذلك خمس مرات حتى كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة.
ويحتمل أن يكون أراد بقوله أربعا إخبار عما يقال بين التكبيرات من الدعاء لان التكبيرة الخامسة ليس بعدها دعاء ، وإنما ينصرف بها عن الجنازة ، يدل على ذلك :
1842
11 ما رواه علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد الكوفي ولقبه حمدان عن محمد بن عبد الله عن محمد بن أبي حمزة عن محمد بن يزيد عن أبي بصير قال : كنت عند أبي عبد الله (ع) جالسا فدخل رجل فسأله عن التكبير على الجنائز؟ فقال : خمس تكبيرات ثم دخل آخر فسأله عن الصلاة على الجنائز؟ فقال : له أربع صلوات فقال : الأول جعلت فداك سألتك فقلت خمسا وسألك هذا فقلت أربعا ، فقال : انك سألتني عن التكبير وسألني هذا عن الصلاة ، ثم قال : انها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات ثم بسط كفه فقال : انهن خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات.
وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير.
294 باب انه لا قراءة في الصلاة على الميت
1843
1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم ، وزرارة ومعمر بن يحيى ، وإسماعيل الجعفي عن أبي جعفر
__________________
* 1841 1842 التهذيب ج 1 ص 342.
1843 التهذيب ج 1 ص 308 باختلاف في السند ، الكافي ج 1 ص 51.




