مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 470 من 487

1814

3 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال : يصلى على الجنازة في كل ساعة ، انها ليست بصلاة ركوع ولا سجود وإنما يكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود لأنها تغرب بين قرني الشيطان وتطلع بين قرني شيطان.

1815

4 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع إنما هو استغفار.

1816

5 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله (ع) قال : تكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس وحين تطلع.

فهذا الخبر صريح بالكراهية دون الحظر ويمكن أن يكون الوجه فيه التقية لأنه مذهب العامة.

290 باب موضع الوقوف من الجنازة

1817

1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن أبي نصر عن موسى بن بكر عن أبي الحسن (ع) قال : إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره.

1818

2 فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا

__________________

* 1814 التهذيب ج 1 ص 343 الكافي ج 1 ص 49.

1815 1816 1817 التهذيب ج 1 ص 343 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 49.

1818 التهذيب ج 1 ص 309 الكافي ج 1 ص 48.

الصفحة 470 من 487