1745
13 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) وحماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (ع) مثله.
فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذاهب بعض العامة.
280 باب الغسل يوم العيدين
1746
1 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال : غسل يوم الفطر ويوم الأضحى سنة لا أحب تركها.
1747
2 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل ينسى ان يغتسل يوم العيد حتى صلى؟ قال : إن كان في وقت فعليه ان يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته.
فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب لأنا قد بينا ان غسل العيدين سنة ، وقد استوفينا ذلك في باب الغسل في كتابنا الكبير وقد بينا أيضا ان من فاتته صلاة العيدين لا قضاء عليه وإنما يستحب له أن يصلي منفرد.
281 باب صلاة الاستسقاء هل تقدم الخطبة فيها أو تؤخر
1748
1 الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى بن بكر ، أو عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه ان رسول الله صلّى الله عليه وآله صلى الاستسقاء ركعتين ، وبدأ بالصلاة قبل الخطبة وكبر سبعا وخمسا وجهر بالقراءة.
1749
2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن عمار عن
__________________
* 1745 التهذيب ج 1 ص 333.
1746 التهذيب ج 1 ص 29 وهو جزء من حديث.
1747 التهذيب ج 1 ص 334. 1748 1749 التهذيب ج 1 ص 297.




