فالوجه فيه أيضا ما قلناه انه ليس عليه ذلك فرضا واجبا وإنما هو عليه على جهة الندب والاستحباب.
276 باب من صلى وحده كم يصلى
1722
1 الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال : صلاة العيدين ركعتان بلا أذان ولا إقامة وليس قبلهما ولا بعدهما شئ.
1723
2 محمد بن يعقوب عن علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن عمار قال : سألته عن صلاة العيدين فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ.
1724
3 سعد عن موسى بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة قال : حدثني بعض أصحابنا قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة الفطر والأضحى فقال : صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وكبر خمسا وسبعا.
1725
4 فأما ما رواه أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال : من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا.
فالوجه في هذه الرواية التخيير ، لان من صلى وحده كان مخيرا بين أن يصلي ركعتين على ترتيب صلاة العيدين ، وبين أن يصلي أربعا كيف ما شاء وإن كان الفضل في صلاة الركعتين على ترتيب صلاة العيد.
277 باب سقوط صلاة العيدين عن المسافر
1726
1 أحمد بن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان ، وخلف بن حماد عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (ع) ، قال : ليس في السفر
__________________
* 1722 1723 التهذيب ج 1 ص 289 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 128 وهو صدر حديث.
1724 1725 التهذيب ج 1 ص 291.
1726 التهذيب ج 1 ص 335.




