مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 445 من 487

عبد الله (ع) عن الرجل لا يخرج في يوم الفطر والأضحى أعليه صلاة وحده؟ قال : فقال نعم.

1718

6 عنه عن محمد بن جعفر قال : حدثنا عبد الله بن محمد ومحمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال : مرض أبي يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتان ثم ضحى.

فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الاستحباب ، ولأن هذه الصلاة مع الامام فرض ، وعلى الانفراد سنة مؤكدة ، والذي يدل على ذلك :

1719

7 ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال : لا صلاة في العيدين إلا مع امام وإن صليت وحدك فلا بأس.

1720

8 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال : حدثني أبو قيس عن جعفر بن محمد (ع) قال : إنما الصلاة يوم العيد على من خرج إلي الجبانة (1) ومن لم يخرج فليس عليه صلاة فلا ينافي ما قدمناه ، لان معنى قوله (ع) ليس عليه صلاة فرضا كما يكون مع الخروج إلى الجبانة ، وكذلك :

1821

9 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله (ع) قال : الخروج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها فقلت أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أيصلي في بيته؟ قال : لا.

__________________

(1) الجبانة : الصحراء وتسمى بها المقابر.

* 1718 التهذيب ج 1 ص 291.

1719 التهذيب ج 1 ص 289.

1720 1721 التهذيب ج 1 ص 334.

الصفحة 445 من 487