مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 444 من 487

أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال : قال أبو جعفر (ع) صلاة العيدين مع الامام سنة وليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم إلى الزوال.

فالوجه في هذه الرواية أن نحمل قوله : ( انها سنة مع الامام ) أن فرضها علم من جهة السنة دون أن يكون ذلك غير واجب ، وقد استوفينا ذلك في كتابنا الكبير ونفرد بابا انه لا يجب إلا بحضور الامام.

275 باب لا تجب صلاة العيدين الا مع الامام

1713

1 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عن معمر بن يحيى عن أبي جعفر (ع) قال : لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع الامام.

1714

2 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه.

1715

5 عنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى فقال : ليس صلاة الا مع امام.

1716

4 فأما ما رواه علي بن حاتم عن الحسن بن علي عن أبيه عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال : من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد ويصلي وحده كما يصلي في الجماعة.

1717

5 عنه عن الحسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله (ع)

__________________

* 1713 1714 التهذيب ج 1 ص 289 الكافي ج 1 ص 128.

1715 التهذيب ج 1 ص 289.

1716 1717 التهذيب ج 1 ص 291.

الصفحة 444 من 487