أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال : قال أبو جعفر (ع) صلاة العيدين مع الامام سنة وليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم إلى الزوال.
فالوجه في هذه الرواية أن نحمل قوله : ( انها سنة مع الامام ) أن فرضها علم من جهة السنة دون أن يكون ذلك غير واجب ، وقد استوفينا ذلك في كتابنا الكبير ونفرد بابا انه لا يجب إلا بحضور الامام.
275 باب لا تجب صلاة العيدين الا مع الامام
1713
1 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عن معمر بن يحيى عن أبي جعفر (ع) قال : لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع الامام.
1714
2 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه.
1715
5 عنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى فقال : ليس صلاة الا مع امام.
1716
4 فأما ما رواه علي بن حاتم عن الحسن بن علي عن أبيه عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال : من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد ويصلي وحده كما يصلي في الجماعة.
1717
5 عنه عن الحسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله (ع)
__________________
* 1713 1714 التهذيب ج 1 ص 289 الكافي ج 1 ص 128.
1715 التهذيب ج 1 ص 289.
1716 1717 التهذيب ج 1 ص 291.




