مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 440 من 487

الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى يسلم؟ فقال : جازت صلاته وليس عليه إذا سهى خلف الامام سجدتا السهو لان الامام ضامن لصلاة من خلفه.

فالوجه في هذ الخبر أحد شيئين ، أحدهما ان يضمن القراءة لا غير ، يدل على ذلك :

1694

3 ما رواه الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) انه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال : لا إن الامام ضامن للقرائة وليس يضمن الامام صلاة الذين خلفه إنما يضمن القراءة.

والوجه الثاني أن يكون المراد بنفي الضمان اتمام الصلاة لأنه لا يأمن من الحدث ، يدل على ذلك :

1695

4 ما رواه جميل عن زرارة عن أحدهما (ع) قال : سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم اخبرهم انه ليس على وضوء؟ فقال : يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الامام ضمان.

271 باب صلاة الجماعة في السفينة

1696

1 أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال : حدثني عتبة عن إبراهيم ابن ميمون انه سأل أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في جماعة في السفينة؟ فقال : لا بأس.

1697

2 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي النوافلي عن علي ابن جعفر عن موسى بن جعفر (ع) قال : سألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة أين يقوم الامام وإن كان معهم نساء كيف يصنعون أقياما يصلون أم جلوسا؟ قال : يصلون قياما فإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا ويقوم الامام أمامهم والنساء

__________________

* 1694 التهذيب ج 1 ص 332.

1695 التهذيب ج 1 ص 330 الكافي ج 1 ص 105 الفقيه ص 83.

1696 1697 التهذيب ج 1 ص 337.

الصفحة 440 من 487