مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 439 من 487

269 باب من صلى خلف من يقتدى به العصر قبل ان يصلى الظهر

1690

1 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سليم الفراء قال : سألته عن الرجل يكون مؤذن قوم وامامهم فيكون في طريق مكة وغير ذلك فيصلي بهم العصر في وقتها فيدخل الرجل الذي لا يعرف ويرى انها الأولى أفيجزيه انها العصر؟ قال لا.

1691

2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يؤم بقوم فيصلي العصر وهي لهم الظهر قال : أجزأت عنهم وأجزأت عنه.

فلا ينافي الخبر الأول ، لان الوجه فيه ان نحمله على من لا يقتدي بصلاة الامام وينوي لنفسه الظهر فان صلاته جائزة وإن كان للامام العصر ، والخبر الأول يتناول من يقتدي بصلاته ويعقدها بها فإذا كانت صلاة الامام العصر ولم ينو الذي صلى خلفه لنفسه الظهر بطلت صلاة العصر له لأنه لم يصل بعد الظهر ولا تصح صلاة العصر لمن لم يصل الظهر إلا إذا تضيق وقتها على ما بيناه.

270 باب الامام إذا سلم ينبغي له ان لا يبرح من مكانه حتى يتم من خلفه ما فاته من صلاته

1692

1 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعته يقول لا ينبغي للامام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما فاته من الصلاة.

1693

2 فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن رجل سهى خلف امام بعد ما افتتح

__________________

* 1690 1691 التهذيب ج 1 ص 260.

1692 التهذيب ج 1 ص 331.

1693 التهذيب ج 1 ص 332 الفقيه ص 83.

الصفحة 439 من 487